مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه أثناء مساعدة المجني عليها له في تثبيت لوح خشب بوضع إحدى يديه على صدر وثديي المجني عليها من فوق الملابس ووضع يده الأخرى على عضوه التناسلي واللعب به من فوق الملابس وتكرار ذلك الفعل مرتين آخريين رغم ابتعاد المجني عليها عنه في كل مرة هذه الأفعال التي استطالت إلى عورة المجني عليها التي يحرص الناس على سترها والمحافظة عليها وعدم المساس بها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها التي أكملت الثانية عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات ولكون الأفعال تكررت في فترة زمنية بسيطة أثناء مساعدة المجني عليها للمتهم بامساكها ورفعها خشبة لتثبيتها وجاءت متتابعة ولم يفصلها زمن يعتد به فإنها تعتبر جريمة واحدة وليس ثلاث جرائم متكررة.
راجع بذلك قرار محكمة التمسسز الصادر عن الهيئة العادية رقم(496/2013فصل26/5/2013).
g2013.496