مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه بمد يده على مؤخرة المجني عليها خلافاً لارادتها والشد على مؤخرتها فإن افعاله تلك تشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات باعتبارها استطالت إلى عورة من عورات المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على حمايتها والذود عنها بكافة الوسائل وأن هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمةالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(525/2013فصل16/5/2013).
g2013.525