مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه بوضع يده على قضيب الطفل من فوق الملابس والتحسيس عليه إلا أن الطفل ابتعد عنه وقيام المتهم بعد ذلك بتنزيل الشورت الذي كان يرتديه وإخراج قضيبه المنتصب والطلب من الطفل اللعب به مقابل النقود إنما تتوافر بهذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات وذلك على اعتبار أن أفعال المتهم قد استطالت إلى عورة المجني عليه (قضيبه) وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه حيث أن إمساك الجاني وملامسته لمناطق العفة في جسم المجني عليه ولو من فوق الملابس فيه إخلال جسيم بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ويشكل هتكاً للعرض كما استقر الإجتهاد القضائي وقد جرى أن مفاجأة الجاني للمجني عليه ومباغتته بمد يده إلى عورته والإمساك بها كان دون رضا من المجني عليه وأن المباغتة والمفاجأة تشكل ركن العنف والتهديد في جناية هتك العرض لإنعدام الرضا في هذه الحالة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(578/2013فصل12/5/2013).
g2013.578