مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بحضن المجني عليه من الخلف بحيث لاصقت مؤخرة المجني عليه لمقدمة جسم المتهم وقيامه بتحريك منطقة قضيبه على مؤخرة جسم المجني عليه وكذلك بقيامه بإدخال يده من تحت بنطلون المجني عليه والتحسيس على مؤخرته وإخراج قضيبه واللعب به أمامه إنما تشكل تلك الأفعال كافة عناصر وأركان جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات ذلك أن تلك الأفعال كافة تشكل كافة عناصر وأركان جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات ذلك أن تلك الأفعال استطالت إلى مكان في جسم المجني عليه تعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها وإن أفعاله هذه قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه حيث أنه يكفي لوقوع الجريمة في هذه الحالة مجرد المساس بالعورة التي يحرص الناس على سترها والحفاظ عليها ويستدل أن يكون ذلك بالقوة أو المباغتة ولا فرق في ذلك أن تقع الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(622/2013فصل14/5/2013).
g2013.622