مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بممارسة الجنس مع المجني عليها من الخلف التي لم تكمل من العمر خمس عشرة سنة فإن فعله يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
وحيث انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(661/2013فصل18/4/2013).
g2013.661