مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمين تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامهما بتشليحه كامل ملابسه تحت التهديد بواسطة أدوات حادة ثم قيامهما مع شخص ثالث بتصويره وهو عار من الملابس فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات لارتكابها من قبل أكثر من شخص في التغلب على مقاومة المجني عليه.
ذلك أن هذه الأفعال استطالت إلى أماكن العفة لدى المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه حيث انكشف كامل جسمه على المتهمين وبانت عورته عليهم التي يحرص كل انسان على حمايتها وصونها والذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(675/2013فصل22/4/2013).
g2013.675