مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بضرب المجني عليه وقيامه بتثبيته وقيام المتهم الآخر بتشليحه ملابسه من الأسفل ووضع قضيبه على مؤخرته حتى الاستمناء ثم قيام المتهم الأول بالفعل نفسه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب بحدود المواد 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(689/2013فصل26/11/2013).
g2013.689