مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بالتحسيس على مؤخرة المجني عليه من فوق الملابس أثناء صعودهما في المصعد الكهربائي الواقع في العمارة التي يسكن المجني عليه في أحد شققها ووضعه ليده على قضيب المجني عليه من فوق الملابس بعد أن قام المجني عليه بدفعه عنه تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(726/2013فصل22/9/2013).
g2013.726