مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم اتجاه المجني عليها المتمثلة بتقبيلها على صدرها وشفتيها ونزع حجابها عن رأسها وحسس على ثدييها وقبلهما بعد أن كشف عنهما وقام بوضع يده على فرجها من فوق البنطلون وأجبرها على مص قضيبه فإن ما قام به المتهم من أفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وأن أفعاله خدشت الحياء العرضي لدى المجني عليها واستطالت إلى موطن عفتها التي تحرص على سترها وعدم التفريط بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(727/2013فصل13/8/2013).
g2013.727