مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالتحسيس على صدر المجني عليها وأفخاذها دون عنف او تهديد يشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
وحيث أن المجني عليها وبتاريخ وقوع الحادث أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وأن المتهم قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره فإن المجني عليها تكون في سن الحماية التي تمنع من استعمال الأسباب المخففة التقديرية وفقاً للمادة 308 مكرر من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(729/2013فصل12/9/2013).
g2013.729