مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بتقبيل المجني عليها التي لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها وذلك بتقبيلها على خديها والرقبة والتحسيس على صدرها وفخذيها فإن أفعال المتهم هذه تشكل مساساً بعورة المجني عليها وهي صدرها وفخذيها وهي من أماكن العورات لدى كل الفتيات التي يحرص الناس على صونها وسترها ولا يدخرون جهداً في الذود عنها وهي من اماكن العفة لدى الفتيات.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات كون المجني عليها لم تكمل الثانية عشرة من عمرها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(810/2013فصل27/10/2013).
g2013.810