مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية تجاه المجني عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً والمتمثلة بإقدام المتهمين على اصطحاب المجني عليه الى الحديقة الواقعة بالقرب من المستشفى في ساعة متأخلرة من الليل وتناول المشروبات الكحولية ومن ثم قيام كل واحد من المتهمين بالتعاقب على وضع يده على مؤخرة المجني عليه (بعصه) وقيامهما بضربه بأقدامهما على مؤخرته إنما تتوافر بهذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وذلك على اعتبار أن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص كسائر الناس على سترها والذود عنها وعدم المساس بها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه بدون عنف أو تهديد وان هذه الأفعال قد تمت بالتعاقب على طفل أكمل الثانية عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(768/2013فصل25/6/2013).
g2013.768