مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه الذي يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً من قيامه بمسك المجني عليه من يده ورقبته وسحبه بشدة وعنف الى منزله وقيامه بإدخال يده من تحت بنطاله وكلسونه والإمساك بمؤخرته تشكل سائر أركان وعناصر جرم هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات ذلك ان أفعال المتهم استطالت الى مكان في جسد المجني عليه يعد عورة يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(784/2013فصل25/8/2013).
g2013.784