مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تجاه المجني عليها شقيقته وسبقت قيامه باغتصابها والتي تمثلت بقيامه بالامساك بمؤخرتها أثناء صعودها على الدرج المؤدي الى منزله وكذلك امساكه بمؤخرتها اثناء قيامه بتوصيلها إلى منزل أهلها وقيامه بإجبارها على مص قضيبه فإن هذه الأفعال والتي خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها واستطالت إلى أماكن العفة والعورة في جسدها تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته مكررة ثلاث مرات باعتبار أن هذه الأفعال قد تمت خلافاً لإرادة المجني عليها ورغماً عنها وتمت عليها وهي شقيقة المتهم وإحدى محارمه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(796/2013فصل27/6/2013).
g2013.796