مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بإجباره على خلع كامل ملابسه بحيث أصبح عارياً من الملابس وشاهد عورته فإن هذه الأفعال تشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات حيث ان هذه الأفعال استطالت إلى أماكن العفة والعورة لدى المجني عليه والتي يحرص كل إنسان على حمايتها وصونها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2013فصل27/6/2013).
g2013.801