مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بقيامه بتقبيل المجني عليها على فمها وثم وضع يده على ثدييها من تحت الملابس تشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات لأن هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى انتهت إلى ما ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(832/2013فصل10/9/2013).
g2013.832