مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهمين والمتمثل بقيامهما بضرب المجني عليه بأيديهما واستعمال أحد المتهمين لأداة حادة وإيذاء المجني عليه بوساطتها وقيامهما بخلع ملابس المجني عليه تحت الضرب والتهديد يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف والتهديد طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات باعتبار أن فعلهما قد استطال لعورة المجني عليه وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه خدشاً جسيماً.
كما أن استعمالهم العنف والإكراه لهتك عرض المجني عليه عن طريق الضرب والتهديد بأداة حادة فإن فعلهما يشكل أركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(850/2013فصل27/6/2013).
g2013.850