مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بتشليح الطفل المجني عليه بنطلونه وكلسونه حتى انكشفت عورته ووضع قضيبه على مؤخرة الطفل فإن هذا يعني أن أفعال المتهم قد استطالت الى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه إضافة إلى أن عمر المجني عليه هو عشر سنوات وأربعة أشهر وستة عشر يوماً فإن أفعال المتهم هذه تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(997/2013فصل3/7/2013).
g2013.997