مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان تجاه المجني عليه الحدث والمتمثلة باستدراج المتهم للمجني عليه إلى العمارة التي يسكن فيها المتهم وهناك قاما بالإمساك به وسحبه رغماً عنه الى التسوية بعد تهديده بواسطة أداة حادة كانت بحوزة المتهم وبداخل التسوية قاما بإرغامه وتحت وطأة التهديد بالأداة الحادة على خلع بنطلونه وكلسونه وإنكشاف عورته لهما ومن ثم قيام المتهم بدفعه وإسقاطه على الأرض وإجباره بعد نهوضه عن الأرض على الإنحناء إلى الأمام وإيلاج قضيبه المنتصب في دبره وتحريكه حتى أنزل سائله المنوي على مؤخرته وكلسونه وحيث إن هذه الأفعال قد استطالت الى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على صونها وعدم التفريط بها والمحافظة عليها ولا يدخرون وسعاً في سترها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات مقرونة بالظرف المشدد المنصوص عليه فيالمادة 301/1/أ من القانون ذاته لاقتراف الجريمة من قبل شخصين في التغلب على مقاومة المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1004/2013فصل17/7/2013).
g2013.1004