مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بتشليح المجني عليه الطفل بنطلونه وكلسونه وإظهار عورته وهي مؤخرته وقيام المتهمين بتثبيت المجني عليه الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره ووضع كل واحد منهما قضيبه على مؤخرته وتعاقبا على هذه الأفعال ووجود الحيوانات المنوية على بنطلون المجني عليه والذي تبين أنها تعود لأحد المتهمين فإن هذه الأفعال والتي قارفها المتعمان إنما تشكل استطالة إلى عورة المجني عليه وهي مؤخرته وهي من أماكن العفة التي يحرص كافة البشر على صونها والذود عنها وهي أي هذه الأفعال إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1058/2013فصل25/7/2013).
g2013.1058