مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بتقبيل المجني عليها من فمها ورقبتها وشليحها ملابسها وإدخال قضيبه المنتصب في شرجها وفخذيها وكرر هذه الأفعال خمس مرات في اليوم الأول وتكرارها خمس مرات أخرى في اليوم الثاني والتي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة عشر مرات لأن هذه الأفعال من جانب المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها ومس بعورتها وهي أماكن العفة لدى الفتيات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1186/2013فصل12/9/2013).
g2013.1186