مبدأ قانوني
وحيث أن ما اقترفه المتهمان من أفعال والمتمثلة بقيام المتهم الأول باقتياد المجني عليه إلى غرفة داخل منزل متهم آخر ومن ثم قيامه بتهديده بواسطة أداة حادة (موس) كان يحملها معه وأشهرها في وجه المشتكي وأجبره على شلح ملابسه ومن ثم قيامه بإخراج قضيبه بعد أن شلح هو الآخر ملابسه وقيامه بوضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه إلى أن استمنى ومن ثم قيام المتهم الثاني بالدخول إلى الغرفة وقيامه بضرب المجني عليه بواسطة يده على وجهه وإجباره على شلح جميه ملابسه والخروج بهذا الشكل أمام باقي المتهمين فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته على اعتبار أن هذه الأفعال خدشت الحياء العرضي لدى المجني عليه وتمت بالإكراه والعنف والتهديد الذي مارسه المتهمان على المجني عليه وتم ذلك بالتعاقب بينهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1195/2013فصل23/12/2013).
g2013.1195