مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرته حتى استمنى وبحضور المتهمين الآخرين ومشاهدتهما الفعل ثم وقبل أن يغادر المكان قام المتهم قام أحد المتهمين بوضع قضيبه ايضاً في مؤخرة المجني عليه والمتهم الآخر ينظر إليهما ويتطاول بالنظر حتى شاهد الفعل من أوله لآخره حيث أن التطاول يشمل النظر وحتى إن كان الشيء بعيداً وليس بالقرب من المكان فإن المتهمين بهذه الأفعال يكونون قد استطالوا إلى عورة المجني عليه والتي يحرص كل الناس على سترها وصونها وعدم التفريط بها والذود عنها بكل غال ونفيس ويكون قد خدشوا عاطفة الحياء العرضي للطفل ابن الرابعة عشرة من عمره وأن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/2 و301/1/أ من قانون العقوبات حيث أن المتهمين تعاقبوا على إجراء الفحش به سواء من اللواط به أو مشاهدة فعل اللواط وعلى التوالي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(999/2013فصل17/7/2013).
g2013.999