مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليها والبالغة من العمر سبعة عشر عاماً وثمانية أشهر بتاريخ الحادثة موضوع الدعوى والمتمثلة بقيامه باصطحاب المشتكية لأحد المنازل المستأجرة وقيامه بادخالها لإحدى الغرف وتشليحها ملابسها وشلح هو الآخر ملابسه وقيامه بتقبيلها على فمها ورقبتها وصدرها الى أن استمنى على الأرض وأن هذه الأفعال تمت بدون عنف أو إكراه بل على العكس كان ذلك برضاها وموافقة من المشتكية فإن هذه الأفعال تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1198/2013فصل12/9/2013).
g2013.1198