مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المحكوم عليه بحق المشتكي والمتمثلة: استغلال سلطته القانونية على المجني عليه بحكم أنه مسؤول عنه ومديره في العمل وأنه سوري الجنسية وغريب الديار ومن اليسير التأثير عليه سواء بالحيلة أو الإكراه أو التهديد وإجباره على خلع ملابسه بعد أن عطل مقاومته من خلال الضرب ومن خلال التهديد وقيامه بإخراج قضيبه المنتصب وإدخاله ودسه في فتحة شرج المجني عليه ثم قيامه بتحريك قضيبه حتى استمنى على الأرض والتسبب بإصابة فتحة شرج المجني عليه بتشقق وفقاً للتقرير الطبي الشرعي فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1266/2013فصل12/11/2013).
g2013.1266