مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي آتاها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بتقبيل المجني عليها على رقبتها وثدييها والتحسيس على مؤخرتها وعلى ثدييها وجسمها من فوق الملابس وشعورها بالإستمتاع وعدم صراخها واستنجادها بذوي المتهم الموجودين وقولها بأنها على علاقة عاطفية بالمتهم من السابق وحضورها الى غرفته دون أن يشعر ذووه وأن تلك الأفعال استطالت الى عورة المجني عليها وتشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها التي تجاوزت الخامسة عشرة ولم تتجاوز الثامنة عشرة وكانت تلك الأفعال دون عنف أو إكراه أو تهديد وبذلك تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1314/2013فصل8/10/2013).
g2013.1314