مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها التي كانت في الخاكسة عشرة من عمرها من حيث قيامه بتشليحها ملابسها وشلح هو ملابسه والنوم فوقها وتقبيلها على فمها ورقبتها والتحسيس على جسدها وحيث أن هذه الأفعال تمت برضا المجني عليها فقد استطالت إلى عورة المجني عليها التي تحرص كل انثى على سترها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها فإنها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1315/2013فصل10/9/2013).
g2013.1315