مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهمان من حيث قيامهما بإشهار أدوات حادة على المجني عليه وتشليحه كامل ملابسه رغماً عنه وتعاقبهما على الإعتداء عليه جنسياً تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته كونهما مكررين بالمعنى القانوني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1317/2013فصل8/10/2013).
g2013.1317