مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم من أفعال جنسية وهي قيامه بادخال قضيبه في فتحة شرج المجني عليها وبموافقتها بعد أن شلحت أو مرة وتكرار هذا الفعل مرة ثانية في اليوم التالي فإن هذه الأفعال إنما تشكل استطالة إلى عورة المجني عليها وهي مؤخرتها وكلسونها فإن هذه الأفعال تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها سيما وإنها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وتجاوزت الخامسة عشر عند ارتكاب الجرم مما يستوجب والحالة هذه لثبوت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض تجريم المتهم بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1334/2013فصل12/9/2013).
g2013.1334