مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بتشليح المجني عليها بنطلونها وعباءتها ومص ثدييها والنوم عليها وإخراجه قضيبه المنتصب ووضعه على صدرها هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات كونها استطالت إلى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وحيث انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1382/2013فصل1/10/2013).
g2013.1382