مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه باستغلال صغر سن المشتكية واستدراجها إلى إحدى الشقق وقيامه هناك برضاء من المشتكية وبعد ان قام كل منهما بخلع ملابسه بتقبيل المشتكية على فمها ورقبتها وصدرها كما قام بالطلب منها مص قضيبه وقامت بمص قضيبه ثم قام المتهم بادخال قضيبه المنتصب بشرجها إلى أن استمنى وتكراره لهذه الأفعال مرة أخرى في ذلك اليوم وتكرارها باليوم اللاحق حيث ادخل قضيبه المنتصب في شرجها للمرة الثالثة إنما تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته مكررة ثلاث مرات وذلك على اعتبار ان أفعال المتهم المذكورة قد استطالت إلى عورات المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها التي يحرص الناس على الذود عنها والحفاظ عليها مع الأخذ بعين الإعتبار أن المتهم قد سبق ملاحقته عن جرم الشروع بهتك العرض لدى محكمة الجنايات الكبرى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1386/2013فصل1/10/2013).
g2013.1386