مبدأ قانوني
وحيث أن الفعل الذي أقدم عليه المتهم والمتمثل بقيامه بتربية المجني عليها وهي ابنة زوجته وتعيش معه في المنزل نفسه وذلك منذ حوالي سبع سنوات حيث قام بإقناع المجني عليه بشلح ملابسها كما هو قام الآخر بشلح ملابسه ومن ثم قام بمص ثدييها إلى أن استمنى على فرجها وشرجها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون على اعتبار أن الأفعال التي أتاها المتهم قد استطالت إلى عورات المجني عليها ثدييها وفرجها وشرجها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها يحرص الناس على الذود عنها والحفاظ عليها سيما وأن المجني عليها لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1390/2013فصل20/3/2014).
g2013.1390