مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم والشخصان الآخران مجهولا الهوية من حيث قيامهم باصطحاب المجني عليه بالعنف وتحت التهديد إلى منطقة خالية من السكان وتشليحه كامل ملابسه وبالعنف والإكراه حتى أصبح عارياً تماماً وتصويره وهو على هذه الحال بوساطة الجهاز الخلوي الذي كان بحوزة المتهم هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليه والتي يحرص كل إنسان على صونها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وبالتالي فإنها تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(1394/2013فصل10/9/2013).
g2013.1394