مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها في الشقة التي استأجرها لها وذلك بتقبيلها على فمها والنوم فوقها وحضنها من الأمام وملاصقة جسمه بجسمها حتى استمنى على الأرض والنوم بجانبها حتى الصباح وتكرار الأفعال نفسها صباح اليوم التالي إنما تشكل مساساً بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وخدشها لأماكن العفة لديها وهي صدرها وجسمها من الأمام عندما لاصق جسمهمن الأمام جسمها من الأمام وهي من أماكن العورة كون الجسم من الأمام يحتوي على الصدر النهدين وهي من صميم العورة لدى الأنثى ولكن كانت هذه الأفعال دون عنف وعليه فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جنايةهتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1408/2013فصل10/3/2013).
g2013.1408