مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم والمتمثلة بقيامه بالإمساك بنهد المجني عليها خلافاً لإرادتها أثناء مسيرها في الشارع تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات باعتبار أن هذه الأفعال خدشت الحياء العرضي لدى المجني عليهها واستطالت الى مكان يعد عورة في جسم المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1423/2013فصل2/12/2013).
g2013.1423