مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بإخراجه قضيبه ووضعه في فم المجني عليه وتحريك قضيبه حتى استمنى وذلك تحت التهديد بأداة حادة (موس) هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات كون هذه الأفعال أخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(1463/2013فصل2/12/2013).
g2013.1463