مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه الحدث والمتمثلة بالتحسيس على مؤخرة المجني عليه بعد أن شلحه ملابسه السفلية في منطقة القويسمة في المرة الأولى عندما كان عمر المجني عليه أقل من خمس عشرة عاماً وقيامه بالتحسيس على مؤخرة المجني في المرة الثانية ووضع قضيبه على مؤخرته حتى استمنى فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنايتي هتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 298/1,2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(1464/2013فصل28/11/2013).
g2013.1464