مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من تشليح المجني عليها التي لم تتم الثانية عشرة من عمرها ملابسها وإدخال قضيبه في مؤخرتها مرتين خلال شهر واحد تقريباً وحيث استطالت هذه الأفعال إلى عورة المجني عليها التي يحرص سائر الناس على حمايتها والذود وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام في المادة 299 من قانون العقوبات الأصلي رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته مكررة مرتين على اعتبار أن هاتين الجريمتين وقعتا قبل نفاذ قانون العقوبات المعدل رقم 8 لسنة 2011 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5010تاريخ 2/5/2011 الذي حل محل قانون العقوبات المؤقت رقم 12 لسنة 2010المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5034 تاريخ 1/6/2010 الذي ألغى نص المادة 299 من القانون الأصلي واستعاض منه بالنص الحالي باعتبار أن ذلك النص هو الأصلح للمتهم والواجب التطبيق.
إلا أن المحكمة تجد بأن المادة 299 من قانون العقوبات الأصلي وقبل التعديل تقضي(بأن كل شخص من الموصوفين في المادة 295 يهتك عرض شخص ذكراً كان أم أنثى أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته)
ولما كانت المجني عليها بتاريخ اقتراف المتهم للأفعال الجرمية بحقها لم تتم الثانية عشرة من عمرها فإن النص القانوني الواجب التطبيق على أفعال المتهم هو المادة 296/2 من قانون العقوبات الأصلي رقم 16 لسنة 1960 أما فيما يتعلق بالأفعال التي أقدم المتهم على اقترافها بحق المجني عليها شقيقته التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بتشليحها ملابسها وإدخال قضيبه عنوة في مؤخرتها وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته .
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(1499/2013فصل22/1/2014).
g2013.1499