مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالاستحمام مع المجني عليها بعد أن شلح كل منهما كامل ملابسه وتقبيلها على رقبتها وصدرها ووضع قضيبه بين فخذيها من الخلف ومن ثم الذهاب الى الغرفة ووضع قضيبه على فرجها وبين فخذيها من الأمام حتى استمنى والاستحمام مرة أخرى مع بعضهما وتقبيل بعضهما بعضاً وهما عاريين من الملابس ووضع قضيبه على فتحة فرجها وتحريكه حتى استمنى والنوم سوياً وهما عاريين تكرار هذه الأفعال ما مجموعه خمس مرات إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 مكررة خمس مرات كون هذه الأفعال تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها ومساس بعورتها وهي صدرها ومؤخرتها وفتحة فرجها وفخذيها وثدييها وهي من اماكن العفة التي تحرص كافة الفتيات على صونها والذود عنها .
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(1516/2013فصل16/1/2014).
g2013.1516