مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بتشليح المجني عليه ثلاث مرات وعلى فترات وتصويره وهو عاري الملابس أثناء ممارسة اللواط به يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات كون المجني عليه لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره وقت الفعل.
وكذلك قيام المتهم بتشليح المجني عليه وهو عاري الملابس أثناء ممارسة اللواط به يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات كون المجني عليه بلغ الخامسة عشرة من عمره.
وحيث أن محكمة الجنايات توصل لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(1713/2013فصل30/12/2013).
g2013.1713