مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والبالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً بتاريخ الحادثة المتمثلة بقيام المتهم بالحضور إلى المجني عليها في منزل أهلها بالاتفاق معها والجلوس معها في غرفة الضيوف وتقبيلها على فمها ووجهها ورقبتها وصدرها ومص أثدائها والطلب منها ممارسة الجنس على خلاف الطبيعة وكذلك الطلب منها مص قضيبه المنتصب بعد أن أخرجه من سحاب البنطلون فإن هذه الأفعال قد استطالت الى مواطن العفة التي تحرص سائر الفتيات على سترها والمحافظة عليها والذود عنها وعدم التفريط بها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان عناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(1723/2013فصل22/12/2013).
g2013.1723