مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم بالتحرش بالمجني عليها وهي شقيقته والتحسيس على مؤخرتها وصدرها والقيام بلزها على الحائط عند انفراده بها في غرفة النوم نهاراً ومحاولة تشليحها بنطلونها بعد عودتها من المدرسة حيث أقدم على محاولة تشليحها بنطلونها وعندما منعته قام بوضع يده على صدرها ومؤخرتها وقد كرر أفعاله مع المجني عليها مرتين حيث أخبرت شقيقتها بالأفعال التي أقدم عليها المتهم.
فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته مكررة مرتين كون تلك الأفعال قد استطالت الى أماكن العفة التي يحرص كافة الناس على المحافظة عليها والذود عنها وعدم التفريط بها وقد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1789/2013فصل20/3/2014).
g2013.1789