مبدأ قانوني
وحيث أن من واجبات المحكمة التحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك تضفي على الواقعة المعروضة التكييف القانوني السليم حيث أن المتهمين قاموا بعدة أفعال مادية تجاه المجني عليه وذلك من حيث قيام المتهم بشلح بنطلونه وإخراج قضيبه والإمساك بيد المجني عليه ووضعها أيضاً على قضيبه المنتصب من فوق الملابس والتحسيس على مؤخرة المجني عليه من تحت البنطلون وقيام المتهم الآخر بالتصوير أثناء الإعتداء عليه جنسياً وحضوره الأفعال التي أقدم عليها المتهمان وقيام جميع المتهمين بتقبيل المجني عليه على فمه ورقبته وصدره فإن جميع هذه الأفعال مجتمعة والتي أتاها المتهمون تجاه المجني عليه رغماً عنه وعنوة لتشكل استطالة على عورة المجني عليه التي يحرص كل إنسان على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وفي صونها والدفاع عنها كما أن هذه الأفعال قد بلغت درجة كبيرة من الفحش بحيث خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل وبالتطبيق القانوني كافة عناصر وأركان جناية هتك العرض وفق أحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 30/1/أ من قانون العقوبات على اعتبار أن الأفعال المذكورة أعلاه قد تمت من قبل المتهمين جميعاً في آن واحد ولم يكن هناك تغلب وتعاقب عليه من قبل المتهمين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1814/2013فصل7/1/2014).
g2013.1814