مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بالطلب من المجني عليه أن يذهب معه إلى منطقة وتهديده بواسطة موس كانت معه وشده من ظهره ولدى وصولهما إلى المنطقة أخبر المتهم المجني عليه بأنه يحبه وقام بتقبيل المجني عليه عللى رقبته وعلى خده وقام أيضاً بالتحسيس على أفخاذ المجني عليه ومن ثم قام المتهم بتنزيل بنطلونه وإخراج قضيبه المنتصب والطلب من المجني عليه أن يمصه إلا أن المجني عليه تحايل على المتهم وذهب الى الشارع ودخل الى البقالة بحجة إعطاء صاحب البقالة نقود ومن ثم قام صاحب البقالة بالإتصال مع والدة المجني عليه وإخبارها بالأمر بناءً على طلب المجني عليه هذه الأفعال تشكل مساس بعورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على سترها والحفاظ عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه فإن كامل الأفعال تشكل جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1821/2013فصل12/2/2014).
g2013.1821