مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم والمتمثلة بتقبيل المجني عليها والتحسيس عليها وضمها إليه ونزع ملابسها وملابسه وإدخال قضيبه في مؤخرتها كانت برضاها فإن هذه الأفعال تشكل جميع أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1835/2013فصل5/2/2014).
g2013.1835