مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم بتشليح المجني عليها كلسونها وبنطلونها وتحت التهديد بإحضار أشخاص لها وبعد أن أوجدها في منطقة وحمله شفرة وبرفقته المتهم الآخر ومعه الموس وتحت وطأة التهديد ورغماً عنها وممارسة الجنس معها من الخلف ومحاولته إدخال قضيبه في دبرها وجرحه ثم تعاقب المتهم الآخر عليها وممارسة الجنس معها فإنه يكون بهذا الفعل قد استطال الى عورة المجني عليها التي تحرص كل فتاة على صونها والذود عنها بكل غالي ونفيس وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها فإن هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301 من ذات القانون.
وكما أن قيام المتهم الآخر وعقب المتهم الأول بتشليح المجني عليها كلسونها وبنطلونها ووضع قضيبه على مؤخرة المجني عليها ورغماً عنها وبعد تهديدها وسبق أن صدر بحقه حكم مبرم في جناية قتل واستطال بذلك إلى عورة المجني عليها والتي تحرص كل فتاة على صونها وسترها والدفاع عنها بكل قوة وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها فإن هذا الفعل يشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 301 و101 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1957/2013فصل10/3/2014).
g2013.1957