مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بالإمساك بمؤخرة المجني عليها وحملها الى الأعلى وكذلك قيامه بالإمساك بفرج المجني عليها ووضع يده على مؤخرتها وفرجها وهذه الأفعال من جانب المتهم تشكل جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات لأنه بفعله قد استطال الى مكان العفة والعورة والتي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها مكررة أربع مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2015/2013فصل12/2/2014).
g2013.2015