مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن ما قارفه المتهم من أفعال تجاه المجني عليها والتي لم تبلغ سن الحماية القانونية تشكل بالتطبيق القانوني جرم هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات باعتبار أن قيامه بتقبيلها على شفتيها ورقبتها والتحسيس على ثدييها من فوق الملابس استطالت إلى عورة المجني عليها والتي هي من أماكن العفة لديها والتي تحرص الأنثى على حمايتها والذود عنها وباعتبار أن هذه الأفعال لم يرافقها عنف او تهديد وجاءت العقوبة ضمن الحد القانوني لمثل الجرم الذي جرم به المميز وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2038/2013فصل28/1/2014).
g2013.2038