مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالتحسيس على فخذ المجني عليه من تحت الشورت وقيامه بفك حزام الشورت فإن هذه الأفعال إنما تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره واستطالت إلى أماكن العفة لدية وهي فخذه وكذلك تقبيله على خده وفمه فإن هذه الأفعال إنما تدل أنه لم يكن يقم بهذه الأفعال بنية حسنه وإنما كانت نيته سيئة وهي ارتكاب الفاحشة مما يستوجب والحالة هذه تجريمه بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2067/2013فصل5/2/2014).
g2013.2067