مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية تجاه المجني عليها والبالغ عمرها وقت الحادثة بحدود سبعة عشر عاماً وهي إقدام أحد المتهمان على إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليها في الباص الذي كان يقوده بعد شلح كل منهما لملابسه الى أن استمنى وقد كرر معها هذا الفعل ثلاث مرات في أوقات مختلفة وإقدام المتهم الآخر على إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرة المجني عليها بعد مرافقتها له الى الشقة التي كان قد استأجرها بعد أن شلح كل منهما ملابسه الى أن استمنى وعليه فإن هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها لكونها استطالت الى عورة من جسمها يحرص سائر الناس على سترها وعدم التفريط بها إلا أن تلك الأفعال كانت قد تمت برضى وإرادة المجني عليها وموافقتها وبدون عنف أو تهديد وحيث أن عمر المجني عليها بتاريخ تلك الأفعال بحدود سبعة عشر عاماً فتكون والحالة هذه قد تجاوزت سن الحماية القانونية وبالتالي تكون أفعال المتهمين لا تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات ولا تستوجب عقاب وحيث توصلت محكمة الجناييات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2070/2013فصل12/2/2014).
g2013.2070